الطلاق-أنواعه-العدة
|
- النصوص :
- يقول الله تعالى :
"الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" . سورة البقرة الآية
229 .
- يقول الله تعالى : "ياأيها النبي إذا طلقتم
النساء فطلقوهن لعدتهن" . سورة الطلاق الآية 1 .
- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا
نذر لإبن آدم فيما لايملك، ولاعتق له فيما لايملك، ولاطلاق له فيما
لايملك". رواه الترميذي.
II-
الطلاق : تعريفه – حكمة مشروعيته – حكمه.
1- تعريف الطلاق لغة هو إزالة القيد وحل الوثائق واصطلاحا هو حل رابطة
الزواج بلفظ صريح كأنت طالق. 2- حكمة
مشروعيته : قد يمنع الزواج من تحقيق هدفه إما لعيب أحد الزوجين أو لتنافر
طباعهما مما تصبح العلاقة بينهما مستحيلة.
3- حكمه : تعتريه الأحكام الخمسة فيكون أحراما : إذا كان بدعيا. ب- واجبا : في حالة اللعان أو الزواج
الفاسد. ج- مندوبا : إذا كانت الزوجة
غير عفيفة وخاف الزوج من تدنيس شرفه.
د- جائزا : إذا كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته ويقع الطلاق
باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب القدرة.
III- سبل
إتقاء الطلاق – قيوده – أنواعه. 1-
سبل إتقاء الطلاق : عن طريق : أ- النهج
والإرشاد : عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة ثم بالهجر إذا لم يثمر الهجر ب- الصلح : ويكون بطلب من أحد الزوجين في
حالة خلاف بينهما. ج- تدخل بعض أفراد
العائلة : عند تفاقم المشكل يجوز تدخل بعض أفراد العائلة سواء من طرف الزوج أو
الزوجة. 2. قيوده : أ- أن يتم
الطلاق في ظهر وأن لايلمس الزوج امرأته في هذا الطهر. ب- أن يكون متفرقا حتى يستوفي الثلاث. ج- أن يكون رجعيا. د- تحريم الطلاق في فترة النفاس. هـ- لايعتمد بطلاق السكران الطافح والمكره
والغضبان إذا اشتد غضبه والحالف اليمين أو الحرام والطلاق المعلق على فعل شيء أو
تركه. و- الإشهاد على الطلاق. ز- بقاء المطلقة في بيت الزوجية مدة العدة
. 3. أنواع الطلاق : أ- ينقسم إلى قسمين من حيث موافقته لسنة : -
الطلاق السني : هو الموافق لسنة النبوية الذي تتوفر فيه الشروط التالية : * أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر. * أن يطلقها قبل أن يجامعها في الطهر. * أن يطلقها طلقة واحدة. * أن لايطلقها طلقة أخرى أثناء
العدة. – الطلاق البدعي : وهو الذي
إختزل فيه شرط من الشروط السابقة.
ب- ينقسم إلى قسمين من حيث نوع الفراق :
- الطلاق الرجعي : وهو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل مدة العدة
بدون إذن وليها. – الطلاق البائن :
وهو الذي لايحق فيه للزوج أن يراجع زوجته إلا بإذن وليها وبرضاها وصداق وعقد
جديدين وينقسم بدوره إلى قسمين : * بينونة صغرى : حكمها حكم ابتداء النكاح ولا
يشترط فيه انقضاء العدة. * بينونة
كبرى : لايحق فيه لزوج استرجاع زوجته إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجا شرعيا
بنية الدوام. ج- وينقسم إلى 3. أقسام
من حيث الجهة. – الطلاق : يكون بيد
الزوج وبطلب منه. – التطليق : يكون
بيد القاضي وبطلب من الزوجة لرفع الضرر.
– التطالق : وهو الذي يكون بإرادة الزوجين معا. 4. الآثار المترتبة عن الطلاق : - إقامة الزوجة في بيت الزوجية أثناء فترة
العدة ودعوى التطليق. – حق التمتع
للمطلقة لأن الزوج ملزم بتمتيع مطلقته.
– حق النفقة على الزوجة بمجرد الدخول وتسقط هذه النفقة بوفاة الزوج أو
الإبراء منها أو بخروج المطلقة رجعيا من بيت عدتها دون عذر. – التوارت بين الزوجين في الطلاق الرجعي.
IV-
العدة : 1. العدة وحكمتها : العدة واجبة
مهما كان الزواج هي المدة الشرعية التي جعلت دليلا على براءة الرحم وقد شرعت
لتحقيق عدة مصالح منها : - الحفاظ على الأنساب من الإختلاط. – إمكانية تراجع الزوجين على الطلاق. – عدم الإساءة لذكرى الزوج المتوفى أو
أقاربه. 2. حكم العدة : العدة واجبة
بنص القرآن والسنة. 3. متى تجب
العدة : أ- عند وفاة الزوج سواء قبل أو
بعد الدخول. ب- إذا فسخ العقد بعد
الدخول لفساده. ج- عند الطلاق أو
التطليق أو التطالق. وتبتدئ العدة من
تاريخ الطلاق أو التطليق أو الوفاة أو الفسخ.
4. مدة العدة : تختلف من حالة لأخرى.
أ- عدة الحامل : حتى تضع حملها سواء كان مطلقة أو أن زوجها متوفى. ب- عدة المتوفى عنها زوجها : أربعة أشهر
وعشرة أيام. ج- المطلقة قبل الدخول :
لا عدة لها . د- إذا طلقت بعد الدخول
: - إذا كانت تحيض : عدتها 3 أقراء. – إذا لم تكن تحيض : عدتها 3 أشهر.
|
